للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتوقف الحنفية فيهما (١).

وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة (٢).

وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣).

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) [النحل: ٨].

فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات في مقام الامتنان على عباده، في حل ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها لهم.

[الدليل الثالث]

أن الحمار والبغل كانت تركب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يصيب


(١) البحر الرائق (١/ ١٤٠)، البناية (١/ ٤٥٤)، المبسوط (١/ ٥٠)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٢).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٩١)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٥٠).
قال النووي في المجموع (٢/ ٥٩٠): وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. اهـ وانظر الأوسط (١/ ٣٠٨).
وانظر المستوعب (١/ ٣٢١)، الإنصاف (١/ ٣٤٢).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤): «والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، أراد أنها محرمة».اهـ
(٣) شرح الزركشي (١/ ١٤٢)، الدرر السنية (٤/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>