(٢) التاج والإكليل (١/ ٩١)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٥٠). قال النووي في المجموع (٢/ ٥٩٠): وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. اهـ وانظر الأوسط (١/ ٣٠٨). وانظر المستوعب (١/ ٣٢١)، الإنصاف (١/ ٣٤٢). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤): «والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، أراد أنها محرمة».اهـ (٣) شرح الزركشي (١/ ١٤٢)، الدرر السنية (٤/ ١٨٨).