للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعية (١)، واختاره زفر من الحنفية (٢).

• دليل الحنفية على سقوط الكفارة:

قالوا: الحيض ينافي الصوم، وصوم واحد لا يتجزأ، فتقرر المنافي في آخره يمكن شبهة المنافاة في أوله (٣).

فلما خرج هذا اليوم عن كونه مستحقًا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة على أنه من شوال (٤).

ونوقش هذا:

«والوطء من المسافر الصيام وطء مباح؛ لأن الفطر قد أبيح له، فكيف أفطر سواء كان بالجماع أو بالأكل فهو لم ينتهك محرمًا بخلاف مسألتنا، وكذا إذا تبين أنه من شوال، فإن الوطء غير موجب؛ لأننا قد تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان» (٥).

• تعليل الجمهور على وجوب الكفارة:

التعليل الأول:

الحيض طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر.

التعليل الثاني:

أن هذا أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام، فاستقرت الكفارة عليه، كما لو لم يطرأ عذر (٦).

* * *


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٧٩).
(٢) المبسوط (٣/ ٧٥).
(٣) الأوسط (٣/ ٧٦).
(٤) المغني (٤/ ٣٧٨).
(٥) المرجع السابق، ونفس الصفحة.
(٦) انظر المغني (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>