للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال: «غفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين، على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة. فقال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت.

وعند مسلم أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سالم في حديث الباب: وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة. فحسبت من طلاقها، فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » إلخ ما ذكره في الفتح رحمه الله (١).

[الدليل الرابع]

أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، ومن أشدهم اتباعًا للسنن، وتحرجًا من مخالفتها.

وإليك الأدلة على كون ابن عمر يرى أنها حسبت عليه بتطليقة. وأنه يرى وقوع طلاق الحائض.

(١٩٣٥ - ٣٩٥) منها ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت يونس بن جبير، قال:

سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها. قال: فقلت لابن عمر، احتسبْتَ بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. وهو في البخاري وليس فيه قوله: (ما يمنعه) وإنما فيه: (أرأيت إن عجز واستحمق) (٢).


(١) الفتح (٩/ ٤٤٤) ح ٥٢٥٣.
(٢) صحيح مسلم (١٠ ـ ١٤٧١) البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (٥٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>