للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أحمد، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وفيه: (فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق) (١).

[وسنده صحيح].

(١٩٣٦ - ٣٩٦) وفي رواية لمسلم، من طريق عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت (٢).

ورواه البخاري، ومسلم، من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين به. وفيه: قلت تحتسب قال: فمه؟ .

وفي لفظ مسلم: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه (٣).

قال البغوي: «(أرأيت إن عجز واستحمق) معناه: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب المحذوف المدلول عليه بالفحوى» (٤).

قلت: قوله (عجز) أي عن الصبر عن الطلاق حتى تطهر فيوقع الطلاق في زمن الطهر، ودفعه عجزه عن الصبر إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض.

وقوله: (واستحمق) أي فعل فعل الأحمق بمخالفة المشروع فعجزه واستحماقه لا يمنع وقوع طلاقه.


(١) المسند (٢/ ٤٣).
(٢) صحيح مسلم (١١ ـ ١٤٧١).
(٣) صحيح البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٢ ـ ١٤٧١).
(٤) شرح السنة (٩/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>