(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ١٤٨)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ١٥٧)، مطالب أولى النهى (١/ ١٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٨). (٣) المسند (٦/ ١١٨، ١١٩). (٤) اختلف على الزهري في ذكر غسل اليد من الجنب للأكل، فرواه بن عيينة، والليث، وابن جريج، وابن أخي الزهري عن الزهري، بالاقتصار على الوضوء للنوم. ورواه يونس وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري بذكر غسل اليد للأكل، وقد رويت هذه اللفظة مرفوعة، وموقوفة من قول عائشة، واختلف أهل العلم في هذه الزيادة. فمن أهل العلم من رأى أن هذه الزيادة شاذة، وقدم رواية ابن عيينة، والليث ومن معهما على رواية يونس، وعلل ترجيحه هذا بتفرد يونس بها، وتابعه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، وقد اختلف على يونس في إسناد الحديث كما سيأتي بيانه، ولذلك أخرج مسلم الحديث من طريق الليث، وتجنب إخراجه من طريق يونس. ومن المرجحات: أن حديث عائشة يتفقون على ذكر الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ويختلفون فيما زاد على ذلك: =