للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فرواه إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بزيادة الوضوء للأكل فزاد فيه إبراهيم وضوء الجنب للأكل، وسبق تخريجها، انظر ح: (٨٢٨).
ورواه يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، فجعل الوضوء للنوم، وغسل اليد للأكل، مخالفًا بذلك رواية إبراهيم النخعي عن الأسود عن أم المؤمنين، فأرى أن الباحث يأخذ بما لم يختلف الرواة فيه، وهو الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ويدع ما اختلفوا فيه.
ومنهم من اعتبر زيادة يونس زيادة من ثقة، وأثبتها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من رجح كونها موقوفة على عائشة إرشادًا منها، وهذا ما توجه له أبو داود يرحمه الله في سننه، وليست الجنابة بأشد من الخبث، وقد روى مسلم (٣٧٤) من مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فأكل ولم يمس ماء.
فلم يغسل يديه مع خروجه من الخلاء، والله أعلم.
هذا موجز الحديث عن هذه الزيادة، وإليك تفصيل ما أجمل:
الطريق الأول: يونس، عن الزهري:
رواه عبد الرزاق واختلف عليه:
فرواه الدارقطني (١/ ١٢٦) من طريق أبي الأزهر، عن عبد الرزاق بذكر الأكل فقط.
ورواه الدبري كما في مصنف عبد الرزاق (١٠٨٥)، وزاد فيه ذكر المضمضة قبل الأكل، وهي شاذة، تفرد بها عبد الرزاق.
ورواه أحمد (٦/ ١١٨، ١١٩)، حدثنا علي بن إسحاق.
والنسائي في المجتبى (٢٥٧)، وفي الكبرى (٢٥١) أخبرنا سويد بن نصر،
ورواه البغوي في شرح السنة (٢/ ٣٤) من طريق عبدان بإسناد فيه مجاهيل، ثلاثتهم، عن
ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري به، بلفظ: إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه.
ورواه ابن أبي شيبة (٦٥٨)، ومن طريقه ابن ماجه (٥٩٣).
ورواه أبو يعلى (٤٥٩٥)، وأبو داود (٢٢٣)، وابن حبان (١٢١٨)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠٣)، عن محمد بن الصباح.
ورواه أبو يعلى (٤٧٨٢) حدثنا عباد بن موسى،
ورواه أبو يعلى (٤٨٩١) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٣٣) عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي،
والنسائي في المجتبى (٢٥٦)، وفي الكبرى (٢٥٠، ٦٨٥٤)، أخبرنا محمد بن عبيد، بذكر الأكل فقط.
والدارقطني (١/ ١٢٦) من طريق أبي ضمرة، خمستهم عن ابن المبارك، عن يونس به، بلفظ: وإذا أراد أن يأكل، وبعضها بلفظ: وإذا أراد أن يطعم، ولم يذكروا الشرب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>