للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصوم أفسده كالحيض» (١).

• دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال.

الخلاف في الحائض إذا طهرت قبل الصبح، كالخلاف في من طهرت قبل خروج وقت الصلاة، هل يشترط لوجوب الصلاة أن تدرك من الوقت زمنًا يتسع للغسل، أو أن إدراك الوقت لا يشترط له إدراك زمن الطهارة، وقد سقنا الخلاف في هذه المسألة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

• وأجيب:

بأن القياس مع الفارق، فالطهارة شرط لصحة الصلاة على القول بأن وجوب الصلاة يشترط له إدراك زمن يسع فعل الطهارة بخلاف الصيام فالطهارة ليست شرطًا في صحة الصوم، والله أعلم.

• الراجح:

أن الحائض لها طهارتان: طهارة من الخبث، وهذا شرط في صحة الصوم، وهذا يتحقق بانقطاع دم الحيض، ورؤية علامة الطهر، وهو ليس من كسبها.

وطهارة من الحدث: وهذا يكون بالاغتسال، وهو شرط للصلاة، وإتيان الزوج، وليس شرطًا لصحة الصوم، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>