للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة.

[الدليل الأول]

(٧٣١ - ٥١) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه مسلم (١).

• وأجيب:

بأن هذا الحديث لا ينافي الوجوب، فبيان سبب الوجوب لا ينافي استصحاب الحكم، مع أن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل، وإنما كان مجرد عرض وحث على الغسل، ثم أمرهم أمر إلزام بالغسل بعد ذلك، وكون السبب قد ارتفع لا يرتفع الحكم، أرأيت إلى مشروعية الرمل في الطواف، كان سبب مشروعيته إغاظة المشركين، ودحض ما أشاعوه بين الناس، بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد وهنتهم حمى يثرب، ولا يزال الناس يرملون إلى اليوم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد طهر مكة من رجس المشركين.


= ورواه يحيى بن وثاب، عن ابن عمر كما في مسند أحمد (٢/ ٥٣، ١١٥)، والنسائي في الكبرى (١٦٨٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥).
فكل هؤلاء يشهد على خطأ حديث من جعله عن ابن عمر عن حفصة، وهو طريق فرد لم يتابع، فالباحث يجزم بشذوذ مثل هذا الطريق، بل إذا كان النسائي يشير إلى تعليل الحديث من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مع أنه ورد من طريقين كلاهما ثقة ابن جريج والليث، ولم يختلفا في متنه لمجرد أن أصحاب الزهري رووه عنه، عن سالم، عن ابن عمر، فما بالك بهذا الطريق الذي اشتمل على مخالفتين أحدهما في الإسناد، والأخرى في المتن، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (٢١٣٨٢).
(١) البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>