للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف] (١).

[الدليل السابع]

قال ابن حجر: حجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا ولو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة (٢).

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقًا لما كان على عوض، ولو كان الخلع طلاقًا لحق له أن يراجعها.

• أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

[الدليل الأول]

من القرآن: قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)، [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠] فهذه ثلاث تطليقات.

وقال بينهما: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فذكر الله الخلع بين الطلاق، ولو كان الخلع طلاقًا، لكان الطلاق أربعًا. وهذا من أقوى الأدلة.

(١٩٥٨ - ٤١٨) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس قال: إنما فرقة وفسخ، وليس بطلاق، وذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ


(١) المصنف (١٨٤٢٩) وفيه ابن أبي ليلى، وسيء الحفظ، كما أن إبرهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود. واختلف على ابن أبي ليلي:
فرواه وكيع وابن عيينة كما سبق في متن الباب.
ورواه علي بن هاشم، كما في المصنف (٤/ ١٢٢) عن ابن أبي ليلي، عن علقمة، عن عبد الله، فوصله، والمحفوظ رواية وكيع وابن عيينة، وأخشى أن يكون الخطأ من ابن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ. والله أعلم.
(٢) انظر: فتح الباري شرح حديث (٥٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>