للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سبحانه وتعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف: ٣٢].

وقال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: ١١٩].

[الدليل الثاني]

تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،

(٩٢) فقد روى البخاري رحمه الله من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (١).

قال ابن حزم: «فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم، أو أمر، فهو مباح» (٢).

[الدليل الثالث]

حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: «وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده» (٣).

[الدليل الرابع]

أن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس (٤).


(١) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، مسلم (١٣٣٧).
(٢) المحلى (٢/ ٢٢٤).
(٣) الفتح (١٠/ ١٠٠).
(٤) شرح الزركشي (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>