للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٢٠٠] اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢).

وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (٥).

• دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

* الدليل الأول:

قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.

* الدليل الثاني:

(٤٥٣ - ٣٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير،


(١) قال في فتح القدير (١/ ٥٤): «يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا، إلا أن يتيقن خروج شيء».اهـ
وانظر البحر الرائق (١/ ٤٧)، المبسوط (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢).
(٢) المجموع (٢/ ٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٤)، حاشية قليوبي وعميرة (١/ ٣٢).
(٣) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (١/ ١٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، الاستذكار (١/ ٣٢٠)، الشرح الصغير (١/ ١٤٢).
(٤) المحرر (١/ ١٣)، الإنصاف (١/ ٢١١)، الكافي (١/ ٤٦).
(٥) المجموع (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>