للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي (١).

وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل الاغتسال.

فالشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، يجيزون عبورها.

وأجاز الحنابلة لبثها في المسجد إذا توضأت كالجنب عندهم، لأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه، ومسألة اللبث في المسجد سبق مناقشتها، فحصل من هذه الأقوال أن المسألة كالتالي:

المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، والجواز بشرط انقطاع الدم، والكراهة من العبور لغير حاجة، وجواز لبثها في المسجد إذا انقطع دم الحيض بشرط الوضوء.

• أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد:

استدلوا بأدلة تحريم مكث الحائض في المسجد، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة، فإذا حرم المكث عندهم حرم المرور فيه، لأن المرور نوع من المكث، ولأنهم لحظوا في تحريم المكث تحريم دخول الحائض المسجد، فإذا كان دخول المسجد محرمًا على الحائض كان المكث والمرور ممنوعين على الحائض ..

• أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

[الدليل الأول]

(١٨٤١ - ٣٠١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن أبي


(١) مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، المجموع (٢/ ٣٨٩).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) تقدم أن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز العبور ولو لم ينقطع الدم بشرط أن تأمن التلويث.

<<  <  ج: ص:  >  >>