للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني

الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

• لا يصح قياس العمامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل، وطهارة الرأس المسح فافترقا، فلا يقاس الأخف على الأغلظ، ثم إن العمامة تستوعب في المسح بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح.

[م-٢٧١] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة، هل يشترط لمسحها لبسها على طهارة؟ على قولين:

فقيل: تشترط الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١) قال أحمد في مسائل ابن هانئ (١/ ١٨): «سألت أبا عبدالله عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها، وأنت طاهر، فإذا خلعتها أعد الوضوء». وانظر المغني (١/ ١٧٦) الإنصاف (١/ ١٧٢)، الفروع (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>