للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر.

[قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف] (١).

[الدليل السابع]

(١٣٠) وروى الدارقطني، من طريق الواقدي، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن عطاء الخرساني، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: دباغ جلود الميتة طهورها (٢).

[ضعيف جدًّا].

[الدليل الثامن]

استحالة الأعيان الخبيثة إلى أعيان طاهرة ينقل حكمها من النجاسة إلى الطهارة، قال الطحاوي: «رأينا الأصل المجتمع عليه، أن العصير لا بأس بشربه، والانتفاع به، ما لم يحدث فيه صفات الخمر، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك، ثم لا يزال حرامًا كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل، فإذا حدثت فيه صفات الخل حل، فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث صفة غيرها، وإن كان بدنًا واحدًا، فالنظر على


(١) سنن الدارقطني (١/ ٤٩).
وقد قال البخاري عن فرج بن فضالة: منكر الحديث. ضعفاء العقيلي (٣/ ٤٦٢).
وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة. الجرح والتعديل (٧/ ٨٥).
قلت: هذا الحديث من حديثه عن يحيى بن سعيد.
وقال ابن عدي: حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، لا يرويه عن يحيى غير فرج، وله عن يحيى وغيره مناكير، وقد ذكرت رواية شعبة عن فرج بن فضالة حديث عوف بن مالك، وله غير ما أمليت أحاديث صالحة، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (٦/ ٢٨).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤٨)، وفيه الواقدي، وهو متروك، كما أن في إسناده عطاء الخرساني، مختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>