للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر]

أن المأمورات يتوقف التكليف بها على نية القربة، والكافر لا تصح منه نية العبادة بخلاف المنهيات فلا يتوقف تركها على نية.

- ويجاب:

بأن الامتثال في ترك المنهيات من الكافر لا عبرة به إذا لم يكن إقرارًا بتحريمه، لهذا لا فرق بين المأمورات والمنهيات في حق الكافر.

[- دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد]

أن المسلمين مخاطبون بجهاد الكفار، فيمتنع أن يجاهد الكافر نفسه.

وفيه أقوال أخرى، وأكتفي بما ذكرت، والله أعلم. وقيل: لا يخاطب من الكفار إلا المرتد، فإنه مخاطب بالأوامر والنواهي.

-الراجح:

أن الكافر مخاطب بالأوامر والنواهي، وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه صحته لو فعله، لأن المانع من قبله هو، وليس من قبل الشرع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>