للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعية (١)، والمشهور عند الحنابلة (٢).

وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، على خلاف بينهم في حد اليسير والكثير (٥).

• دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

[الدليل الأول]

قالوا: إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز.

• واعترض:

بأننا لا نسلم بالمقدمة، حتى نسلم بالنتيجة، فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل، قال ابن تيمية: «قول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على


(١) الحاوي (١/ ٣٦٢)، والمجموع (١/ ٥٢٢)، ومغني المحتاج (١/ ٦٥)، وروضة الطالبين (١/ ١٢٥).
(٢) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٦): «سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما». وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، وفي مسائل ابنه صالح (١٣١٦): «قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟ قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينظم على القدم».اهـ وانظر الفروع (١/ ١٥٩)، المبدع (١/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ١٨١، ١٨٢).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٩)، تبيين الحقائق (١/ ٤٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
(٤) حاشية الخرشي (١/ ١٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٥) ذهب الحنفية إلى أنه إن بدا منه ثلاثة أصابع، فهو كثير، وإن بدا منه أقل فهو قليل، وتجمع الخروق من خف واحد، لا من الخفين لانفصال أحدهما عن الآخر، وهل تقدر بأصابع الرجل أم اليد قولان في مذهبهم.
وأما المالكية فاليسير عندهم ما كان دون الثلث، فإن بدا من الخرق ثلث القدم فأكثر لم يجز المسح عليه، وإن كان ما يبدو أقل من الثلث، فهو قليل، ويجوز المسح عليه، انظر العزو إلى ما سبق من كتبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>