للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٤٨٥ - ٢٢٧) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثالث]

من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.

• دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:

[الدليل الأول]

لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا (٣).


(١) مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (٣٧٨٣).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٩): رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه
ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>