للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول: قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث (١).

(١٧٧٢ - ٢٣٣) وروى مسلم من طريق البهي، عن عروة،

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (٢).

فقولها: (يذكر الله) مطلق يشمل قراءة القرآن، ويشمل غيره من الأذكار، وتسمية (ذكر الله بقراءة القرآن) تلاوة اصطلاح حادث، وإلا فالذكر يشمل هذا وهذا، بل إن أولى الذكر وأشرفه ما كان قراءة لكتابه.

فإذا كانت الغاية من مس المصحف هو القراءة، ولا تجب لها الطهارة بالإجماع، فمس المصحف التي هي وسيلة له لا تجب كذلك. فإذا لم تجب الطهارة في الغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.

[الدليل الخامس]

إذا كان مس المصحف بالعصا جائزًا، أو من وراء حائل، فمسه باليد مثله أو أولى؛ لأن يد المسلم طاهرة.

(١٧٧٣ - ٢٣٤) لما رواه مسلم، قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم، كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير: حدثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته (٣).

فإذا كانت الحيضة ليست في اليد، كانت اليد طاهرة.


(١) المجموع (٢/ ٨٢).
(٢) رواه مسلم (٣٧٣).
(٣) رواه مسلم (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>