للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ورود الماء الطهور على الماء النجس للتطهير بمنزلة ورود الماء الطهور على الأعيان المتنجسة للتطهير.

[م-٥٧٠] إذا زال تغير الماء النجس بإضافة ماء آخر، فهل يطهر؟ اختلف العلماء في ذلك،

القول الأول: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن الماء يطهر مطلقًا بإضافة ماء آخر عليه، ولا يشترط أن يكون الماء المضاف قلتين، وإنما يشترط أن يزول تغيره بنفسه، وأن يكون الماء المضاف ماء مطلقًا: أي ليس ماء نجسًا، ولا ماء طاهرًا غير مطهر. وهذا مذهب المالكية (١).

القول الثاني: مذهب الشافعية:

قالوا: إن كان الماء قلتين فأكثر فإنه يطهر بإضافة ماء آخر عليه، سواءً كان المضاف


(١) الخرشي (١/ ٨٠، ٨١)، منح الجليل (١/ ٤٢، ٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٦، ٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١، ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>