للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طاهرًا أم نجسًا، قليلًا أم كثيرًا، صب عليه الماء أو نبع فيه، فإذا زال تغيره طهر.

وإن كان الماء دون القلتين فيكون تطهيره بأن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه حتى يبلغ قلتين، حتى ولو كان المضاف نجسًا، ما دام أنه إذا بلغ الماء قلتين فقد زال تغيره، فإنه يطهر.

وأما إذا أضيف إليه ماء دون القلتين، ففيه وجهان عندهم:

الوجه الأول: يكون طاهرًا غير مطهر.

لماذا كان طاهرًا، وقد لاقى النجاسة، وهو قليل؟

قالوا: لأن الماء القليل إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه، أما إذا ورد الماء على النجاسة كما هو الحال هنا فلا ينجس.

ولماذا إذًا لا يكون طهورًا؟

قالوا: لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة.

الوجه الثاني: قالوا لا يطهر، لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة، فيبقى نجسًا (١).

القول الثالث: مذهب الحنابلة.

أن يكون الماء دون القلتين، وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير، أو بالملاقاة ولو لم يتغير.

فيشترط لتطهير الماء المتنجس بالملاقاة شرط واحد، هو أن تضيف إليه قلتين من الماء الطهور، وبالتالي يصبح طهورًا فإن أضفت إليه دون القلتين لم يطهر.

التعليل: لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكيف يدفعها عن غيره؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٢).


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢، ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ١/ ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).
(٢) سبق الكلام عليه، انظر المجلد الأول (ح: ٧٩)، وأنه حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>