للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم لا يمنع الصلاة والصيام والجماع والاعتكاف فهو دم طاهر، والاستنجاء منه مستحب.

[م-٧٩٠] لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (١)

وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء.

وفي استحباب غسل فرج المستحاضة عند المالكية قولان مبنيان على استحباب


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٨)، وقال في الاختيار (١/ ٣٦): «والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح».اهـ
ولا شك أن دم الاستحاضة خارج من أحد السبيلين، فالاستنجاء منه ليس بواجب عندهم. والحنفية لم يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوبها.
قال في البحر الرائق (١/ ٢٢٧): «وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلًا للنجاسة، ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيدًا بأن لايصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى أجزأه، ولايجب غسله ما دام العذر باقيًا، وقيل: لايجب غسله أصلًا، واختار الأول السرخسي، والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لايغسله، وإلا فلا». اهـ وهذا مقيس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>