للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء من الحدث الدائم (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (٣).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة؟

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء» (٤).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (٥). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (٦).


(١) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٣٦)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢١٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢٧، ٥٨).
(٢) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ٦٨): «واختلفوا، هل يجب عليها غسل الدم، والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد».
(٣) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٣٧)، حاشية البيجوري (١/ ٢١٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٣٧٧)، كشاف القناع (١/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٤٢١).
(٤) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٥).
(٥) قال في الإنصاف (٣/ ٣٧٧): «وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به المصنف والشارح، وصححه المجد في شرحه ... إلخ كلامه رحمه الله. وقال في كشاف القناع (١/ ٢١٤): «ولا يلزمها إذن إعادة شده، ولا إعادة غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد للحرج، فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث أمكن التحرز منه» اهـ.
(٦) الفروع (١/ ٢٧٩) الإنصاف (١/ ٣٧٧، ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>