للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله: (فاغسلي عنك الدم) أمر، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة هنا.

[الدليل الثالث]

(١١٣٦ - ١٠٧) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة قالت:

كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (١).

[الدليل الرابع]

(١١٣٧ - ١٠٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع (٢) واغسليه بالماء والند والسدر.


(١) البخاري (٣٠٨).
(٢) قال ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٦): «قوله: (بصلع) ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة، وهو: الحجر، ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك، كذا قال، لكن قال الصاغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة: وفي الحديث حتيه بضلع، قال ابن الأعرابي: الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج، وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث، قال: الأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. قوله: (ثم اقرصيه) وقع في حديث عائشة في الصحيحين فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء. وقوله (فلتقرصه) بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها، وروي بفتح القاف وتشديد الراء: أي فلتقطعه بالماء، ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيد، وسئل الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئًا من ثوبه بهما، وقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم».

<<  <  ج: ص:  >  >>