للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها]

[الفرع الأول في التيمم بغير التراب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما كان من جنس الأرض، ولم يتغير عن حكم الأصل، فإنه يجوز التيمم به.

• يجوز التيمم بالتراب والجص، والنورة، والرمل، وبكل ما هو من جنس الأرض.

• كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

[م-٤٣٧] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (١).


(١) الأوسط (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>