للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض (١).

وقال ابن رشد: «حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض» (٢).

[م-٤٣٨] واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،

فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (٣).

وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٤)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (٥).

وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك (٦).

وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول


(١) الاستذكار (١/ ٣٠٩).
(٢) مقدمات ابن رشد (١/ ١١٣).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٤)، المبسوط (١/ ١٠٨)، فتح القدير (١/ ١١٢ - ١١٣)، تبيين الحقائق (١/ ٣٨ - ٣٩)، البحر الرائق (١/ ... )، بدائع الصنائع (١/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٠)، التمهيد (١٩/ ٢٨١)، الاستذكار (٣/ ١٥٧)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).
(٤) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٦): «مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي».
وانظر المهذب (١/ ٣٢ - ٣٣)، روضة الطالبين (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، الخلافيات للبيهقي (٢/ ٤٦٧)، المغني (١/ ١٥٥)، المحرر (١/ ٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٤).
(٥) المبسوط (١/ ١٠٨).
(٦) المقدمات (١/ ١١٢ - ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>