القول بأنهما استحالا إلى نتن وفساد غير كاف للحكم بالنجاسة، فهذا الطعام واللحم إذا ترك قد يلحقه نتن وفساد، ولا يحكم عليه بالنجاسة.
[الدليل الثاني]
الإجماع على نجاسة القيح والصديد، قال النووي:«القيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق»(١).
والخلاف محفوظ كما قدمنا في عرض الأقوال في طهارة القيح، وأنه قول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن حزم.
• دليل من قال بطهارة القيح والصديد:
[الدليل الأول]
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا نحكم بنجاسة شيء حتى يقوم دليل من الشرع صحيح صريح على النجاسة، ولا يوجد دليل على نجاسة القيح والصديد.
[الدليل الثاني]
إذا كان الحيوان طاهرًا، كان بعضه طاهرًا كذلك، ومنه القيح والصديد،
• الراجح من الخلاف:
القول بطهارة القيح والصديد هو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يقتضي نجاسة هذه الأشياء، فتبقى على الأصل، وهو الطهارة حتى يثبت الدليل على نجاستها، والله أعلم.