للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

(٥٥٨ - ٥٥) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

ومعنى رد: أي مردود عليه، والمسح على الخف المحرم خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

• وأجيب:

بأن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِيَ كان البيع صحيحًا، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع، ولأن النهي ليس بسبب الطهارة، وإنما هو عائد إلى أمر خارج، وهو الغصب، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

جاء في المجموع: «المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاص بترك النزع، واستدامة اللبس، فينبغي ألا يعذر» (٢).

• ويجاب:

بأن مشقة النزع هي الحكمة من مشروعية المسح، وليست علة في المسح، فيجوز المسح على الخف سواء شق نزعه أو لم يشق، وإذا كان العصيان لترك النزع لم يكن المسح نفسه معصية، فكما لو ذبح بمدية مغصوبة لم تحريم الذبيحة، وكما لو كان الصوم يضره، فصام صح صومه، وإن كان عاصيًا بذلك.

[الدليل الخامس]

قال بعض الشافعية: تجويز المسح على الخف المغصوب يؤدي إلى إتلافه بالمسح


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٢) المجموع (١/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>