للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا معنى قول السرخسي: «لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا (يعني: ولو كان من بهيمة حية) فإن ما أبين من الحي ميت، فإذا جاز أن يحلب اللبن، فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه، فلا يتنجس بالموت، ولا بنجاسة وعائه؛ لأنه في معدنه، ولا يعطى الشيء في معدنه حكم النجاسة» (١).

وسبق لي بحث (حكم ما أبين من الحيوان، وهو حي).

[الدليل الثالث]

قياس لبن الميتة على أنفحتها، فإذا كانت الأنفحة طاهرة، وهي مأخوذة من وعاء نجس، فكذلك اللبن طاهر، ولو أخذ من وعاء نجس.

قال ابن تيمية: «الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر؛ فإنه من نقل بعض الحجازيين، وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا؛ فإن المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز» (٢).

وفي طهارة الأنفحة خلاف، وسوف تناقش الآثار الواردة في طهارة الأنفحة في فصل مستقل - إن شاء الله تعالى - فانظره في بابه.

• دليل من قال بالنجاسة:

[الدليل الأول]

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣].

وهذا عام في جميع أجزاء الميتة، ومنه لبنها.

• وأجيب:

بأن اللبن ليس جزءًا من الميتة، وقد تبين أنه إذا انفصل عنها في حال الحياة جاز


(١) المبسوط (٢٤/ ٢٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>