للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابق أقوى، وأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة، فكيف زالت حصل مقصود الشارع من مشروعية الاستجمار.

• دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر:

قالوا: إن المطلوب أن يعم المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه مسح المحل ثلاث مسحات، فإذا لم تعم كل مسحة المحل كله لم تكن مسحة، بل كانت بعضها.

• دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة:

(١٤٣٠ - ١٧٢) ما رواه الدارقطني، قال: نا علي بن أحمد بن الهيثم العسكري، أخبرنا علي بن حرب، نا عتيق بن يعقوب الزبيري، نا أبي بن العباس بن سهل ابن سعد، عن أبيه،

عن جده سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة؟ فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة (١).

[ضعيف] (٢).


(١) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).
(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٤٢٠)، والطبراني في الكبير (٥٦٩٧)، والروياني في مسنده (١١٠٨)، والبيهقي في سننه (٢/ ١١٤)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٦) من طريق عتيق ابن يعقوب به.
وفي إسناده: أبي بن العباس بن سهل، جاء في ترجمته:
قال البخاري: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (١/ ١٦٣).
وقال أحمد: منكر الحديث. بحر الدم (٤٩).
وقال يحيي بن معين: ضعيف. تهذيب الكمال (٢/ ٢٦٠).
قال النسائي: ليس بالقوي. الكامل (١/ ٤٢٠).
وقال ابن عدي: ولأبي غير ما ذكرت من الحديث يسير، وهو يكتب حديثه، وهو فرد في المتون والأسانيد. المرجع السابق.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢/ ٢٩٠).
وقواه الدارقطني. انظر من تكلم فيه وهو موثق (١٢). ...
وفي التقريب: فيه ضعف.
فالحديث ضعيف، ولا يحتمل تفرد أبي بن عباس بهذا الحديث، قال العقيلي: روى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت، وعائشة، والسائب ابن خلاد الجهني وأبو أيوب، ولم يأت أحد منهم بهذا اللفظ، ولأبي أحاديث لا يتابع منها على شيء.
وقال الإمام الدارقطني في السنن: إسناد حسن، ولا يقصد الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين، بل يقصد به الغريب كما بينت ذلك في كتاب المياه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١١): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عتيق بن يعقوب الزبيري، يقال: إنه حفظ الموطأ في حياة مالك». اهـ
وينبغي أن يقول فيه: فيه أبي بن عباس، وقد تكلموا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>