للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وفيه خلاف سبق تحريره.

القول الرابع: مذهب الحنابلة (١).

أن من زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة أيام من كل شهر فيصير ثمانية، فلا تلتفت إلى الزيادة الخارجة عن العادة، فإذا مضت عادتها اغتسلت وصلت، وصامت ما وجب فيه، ثم تغتسل في المرة الثانية وجوبًا عند انقطاعه، فإذا تكررت الزيادة ثلاث مرات، صارت الزيادة عادة، وتعيد ما صامته أو طافته من طواف فرض.

فالخلاصة: أن الزيادة في مذهب الحنابلة، لا تعتبر حتى تتكرر ثلاثًا، وهذا المذهب ضعيف أيضًا، وهو مذهب مهجور.

الراجح:

أن الزيادة حيض، ما دام أن الدم لم يستمر معها الشهر كاملًا، ولم يتجاوز أكثر ما قيل في أكثر الحيض، وهو سبعة عشر يومًا، فإن استمر معها الشهر كاملًا، أو تجاوز أكثر ما قيل في أكثر الحيض صارت مستحاضة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أحكام المستحاضة.

الأدلة على ذلك:

[الدليل الأول]

(١٦٠١ - ٦٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين،

أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن: لا تعجلن، حتى ترين القصة البيضاء (٢).


(١) الإنصاف (١/ ٣٦٨) المبدع (١/ ٢٨٥)، المغني (١/ ٤٣٢)، المحرر (١/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٩)، كشاف القناع (١/ ٢١٢).
(٢) الموطأ (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>