للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه هذا القول:

أن هذه الزيادة لا يعلم هل هي حيض أو استحاضة؟ فتجلس قدر عادتها، ثم تصلي، فإن انقطع لأقل من خمسة عشر يومًا، أعادت الصيام الواجب الذي صامته؛ لأنه تبين أن الدم حين انقطع لأقل الحيض أنها صامت وهي حائض، وإن تجاوز الدم خمسة عشر يومًا، حكمنا بأن ما زاد على عادتها كانت مستحاضة.

وهذا قول ضعيف؛ لأنه يوجب على المرأة الصيام مرتين، فمن صام وامتثل الأمر الشرعي بحسب طاقته فلا يلزم بالإعادة، ولم يوجب الله سبحانه وتعالى صيام يوم مرتين.

هذه ملخص الأقوال في مذهب المالكية، وقد ساقها ابن رشد في المقدمات (١).

القول الثالث: مذهب الشافعية (٢).

إذا كانت للمرأة عادة، دون خمسة عشر يومًا، فرأت الدم وجب عليها الإمساك، كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر يومًا، ويكون الجميع حيضًا.

قال النووي في المجموع: «ولا خلاف -يعني في المذهب- في وجوب هذا الإمساك، ثم إن انقطع من خمسة عشر يومًا، فما دونها، فالجميع حيض، وإن جاوز خمسة عشر يومًا، علمنا أنها مستحاضة، فترد إلى عادتها، فتغتسل بعد الخمسة عشر يومًا، فتقضي صلاة ما زاد على عادتها، وإن استمر بها الدم في الشهر الثاني، وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة، لأننا علمنا في الشهر الأول أنها مستحاضة (٣).

وهذا القول جيد، إلا أن تحديده بخمسة عشر يومًا ضعيف؛ لأنه مبني على أن


(١) المقدمات (١/ ١٣٠).
(٢) المجموع (٢/ ٤٤٠، ٤٤٢).
(٣) المجموع (٢/ ٤٤٠، ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>