للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه؛ لأن لا فائدة من إمساك بعض يوم إذا لم يكن مسقطًا للقضاء، وكيف يجب عليه أكثر مما يجب على غيره، حيث يجمع له بين القضاء والإمساك.

[الدليل الخامس]

قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

• دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

[الدليل الأول]

(١٨١٦ - ٢٧٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون، عن ابن سيرين، قال:

قال عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل في آخره.

[منقطع] (١).

[الدليل الثاني]

قال ابن حزم: لا يختلف المخالفون لنا في أن التي طهرت من المحيض والنفاس والقادم من السفر، والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه، فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلًا، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم، ولا أن يؤمروا بصوم ليس صومًا، ولا هم مؤدون به فرضًا لله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه (٢).


(١) المصنف (٢/ ٢٨٧) رقم ٩٠٤٤، واختلف على ابن عون:
فرواه وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن مسعود، كما في أثر الباب.
ورواه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٩) أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، ومنصور، عن
ابن سيرين، عن يحيى الجزار، قال: سئل ابن مسعود عن رجل تسحر، وهو يرى أن عليه ليلًا، وقد طلع الفجر، قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره.
فيكون المحفوظ أنه من رواية ابن سيرين، عن يحيى الجزار، عن ابن مسعود، ولم أقف على سماع الجزار من ابن مسعود، فيكون منقطعًا، والله أعلم.
(٢) المحلى (مسألة ٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>