للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.

• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

• كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل، وكذلك العكس.

• إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها.

• لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال.

• قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة.

[م-٢٨] إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:

واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:

الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور (١)،


(١) سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>