للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠١١ - ٨٨) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:

كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه ... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله ابن مسعود وأبي موسى (١).

وقد بينا أن هذه اللفظة قد بين الإمام أحمد أنها غلط، وإن كان أبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، وهو مقدم على غيره في حديث الأعمش إلا أن الاختلاف على أبي معاوية نفسه دليل على أنه لم يضبط، والثقة قد يخطئ، ولو سلمت صحة رواية أبي معاوية على الأعمش، فإن الترتيب هذا في تقديم اليدين على الوجه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، وظاهر القرآن تقديم الوجه، وهو يدل على أنه إن قدم الوجه على اليدين عملًا بكتاب الله تعالى فحسن، وإن قدم اليدين على الوجه عمل بلفظ

أبي معاوية عن الأعمش فحسن أيضًا، ولا يدل على وجوب تقديم اليدين على الوجه، وهو ظاهر، والله أعلم.

• دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا:

استدل لقوله بأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد مسح الوجه، فإذا وقع مسح باطن الأصابع مع مسح وجهه أخل بالترتيب.

قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء،


(١) صحيح البخاري (٣٤٧)، والحديث في مسلم بغير هذا اللفظ، وانظر ح (١٠٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>