للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا دليل آخر على رجوع عثمان إلى القول بوجوب الغسل.

وسبق لنا قول الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأُبي ابن كعب، فقالوا: الماء من الماء، فيه علة تدفعه بها؟

قال: نعم بما يروى عنهم من خلافه.

قلت: عن عثمان وعلي وأبي بن كعب؟ قال: نعم» (١).

[الدليل التاسع]

ذكر ابن خواز منداد، أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين (٢).

وقال القاضي ابن العربي: انعقد الإجماع أخيرًا على إيجاب الغسل (٣).

• وأجيب:

بأن الخلاف محفوظ من الصحابة وممن دونهم، أما الصحابة فالخلاف بينهم مشهور.

قال ابن عبد البر وهو ممن يرى وجوب الغسل: «كيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء في هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب، ومع ما ذكره عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سمعت خمسة من المهاجرين الأولين، منهم علي بن أبي طالب، فكلهم قال: الماء من الماء» (٤).


(١) التمهيد (٢٣/ ١١١).
(٢) التمهيد (٢٣/ ١١٣).
(٣) تلخيص الحبير (١/ ٢٣٥).
(٤) التمهيد (٢٣/ ١١٣، ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>