للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العدالة شرط في قبول الأخبار فلا يقبل خبر الفاسق عند الجمهور خلافًا للحنفية.

• قبول الخبر بنجاسة الماء عند الحنفية مداره على أمرين العدالة، أو يقع في قلب السامع صدق المخبر، ولو كان فاسقًا؛ لأنه خبر خاص يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره (١).

[م-٣٨] اختلف العلماء في خبر الفاسق إذا أخبره عن نجاسة الماء:

فقيل: إذا غلب على ظنه صدقه تيمم، ولم يتوضأ به، وإن أراقه ثم تيمم كان أحوط، وإن غلب على ظنه كذبه توضأ به، وإن تيمم بعد الوضوء كان أحوط، ولا يجب، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١) فرق الحنفية بين قبول خبر الفاسق في الرواية وبين قبوله خبره بنجاسة ماء أو طهارته، ففي باب الرواية لا يقبل خبر الفاسق مطلقًا، حتى ولو وقع في قلب السامع صدقه؛ احتياطًا للدين بخلاف إخباره عن نجاسة ماء أو طهارته حيث يقبل إذا تأيد بأكبر الرأي؛ لأن ذلك الخبر أمر خاص بالنسبة إلى رواية ربما يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره، فتقبل إذا انظم إليه التحري: أي تحكيم الرأي للضرورة. انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢١، ٣٢). انظر فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ١١).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٠٩)، المبسوط (١٠/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>