(٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٣)، وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع». وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١، ١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦). والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥): «وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف». (٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).