للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في تكرار المسح]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (١).

[م-٢٤٨] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.

فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٢).

وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (٣)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).


(١) الكليات الفقهية للمقري (ص: ٨٢).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٣)، وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع».
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١، ١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥): «وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف».
(٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>