للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يصح الجمع بين البدل والمبدل كما لا يصح الجمع بين الظهر والجمعة، وبين الغسل والمسح للقدم.

• الطهارة لا تقبل التبعيض على الصحيح، فلا يدخلها التلفيق بين الماء والتراب.

• إيجاب الماء والتراب معًا مخالف لكتاب الله فإنه قد ذكر أن الواجب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده، أو التراب عند عدمه.

[م-٤٠٤] ناقشنا في الفصل السابق، أن التيمم مشروع بشرط عدم الماء، فهل يختلف الحكم إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته؟ وهل يستعمل الماء بدون تيمم؟، أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل الماء، ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم:

فقيل: يتيمم، ويدع الماء، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والقول القديم


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢٦)، المبسوط (١/ ١١٣)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٤٦).
(٢) مختصر خليل (ص: ١٩)، التاج والإكليل (١/ ٣٣١)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، الذخيرة (١/ ٣٣٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>