للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء]

[المبحث الأول في تيمم المريض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول للماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.

[م-٤٠٧] اختلف أهل العلم في تيمم المريض:

فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء (١).

• وحجتهما في ذلك:

بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: (وَإِن


(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠ - ٢١)، التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٢٩٤)، شرح البخاري
لابن رجب (٢/ ٢٠٤)، المحلى لابن حزم (١/ ٣٤٦) مسألة: ٢٢٤، المجموع (٢/ ٣٢١)، المغني (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>