للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسح أقل من يوم وليلة مسافرًا، ثم قدم، فأقام أن له ما للمقيم إن مسح في السفر يومًا وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، هذا قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي» (١).

[الدليل الثالث]

ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح.

[الدليل الرابع]

ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء، فالصلاة إذا دخل وقتها، وهو مقيم، ثم سافر، صلى صلاة مسافر.

• الراجح:

أن من سافر ولم يستكمل مدة المسح في إقامته أنه يبني عليها، فيمسح تمام ثلاثة أيام بلياليها، والله أعلم.

* * *


(١) الأوسط طـ دار الفلاح (٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>