للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

أن حد الرخصة منطبق على المسح على الخفين، فآية المائدة توجب غسل القدم، قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].


= (ولو استزدناه لزادنا).
ورواه أحمد (٥/ ٢١٣) وابن أبي شيبة في مسنده (١٧) عن إسماعيل به، بدون ذكر الزيادة.
وأخرجه الطبراني (٣٧٧٢) إلى (٣٧٨٠) متسلسلًا من طرق عن حماد، عن إبراهيم به.
وحماد: هو ابن أبي سليمان، في التقريب: فقيه صدوق، له أوهام، ورمي بالإرجاء
كما رواه غير الحكم وحماد، عن النخعي.
أخرجه أحمد (٥/ ٢١٤، ٢١٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٢)، والطبراني في الكبير (٣٧٨٢) من طريقين عن قتادة، عن أبي معشر،
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٠٣٥) وأبو محمد الفاكهي في فوائده (١٦٥) من طريق علي بن الحكم،
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٩٢٤) من طريق الحارث بن يزيد العكلي، ثلاثتهم (أبو معشر، وعلي بن الحكم، والحارث) عن إبراهيم النخعي به. وليس فيه ذكر الزيادة.
قال شعبة: كما في العلل للإمام أحمد (١/ ١١٢)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٨)، وسنن الترمذي بإثر الحديث (٩٦): لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح.
قلت: يدل على ذلك ما رواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٧٧) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث.
قال البيهقي في السنن (١/ ٢٧٨): قصة زائدة عن منصور تدل على صحة ما قال شعبة. يعني بذلك عدم سماع النخعي للحديث من أبي عبد الله الجدلي.
فدلت هذه الرواية أن النخعي لم يسمع هذا الحديث من أبي عبد الله الجدلي كما قال شعبة، وأن رواية إبراهيم النخعي ترجع إلى رواية إبراهيم التيمي، والتي سبق بحثها، وأن التيمي إنما سمع الحديث من عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، وتبقى علة الحديث الوحيدة، هو الاختلاف في سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فالبخاري يجزم بعدم سماعه، وبعضهم صحح الحديث بما يدل على اتصاله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>