للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها]

المسألة الأولى لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التيمم يقوم مقام الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• هذه المسألة ترجع إلى الاختلاف في توصيف التيمم، هل رافع للحدث، أو مبيح للعبادة؟ فعلى القول بأنه رافع لا يشترط نية ما يتيمم له، وعلى القول بأنه مبيح يشترط، والصواب الأول.

[م-٤٢٤] إذا نوى بالتيمم الصلاة وأطلق فهل يصلي به الفرائض والنوافل؟

اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية (١)، واختيار إمام الحرمين


(١) قال في الهداية على البداية المطبوع مع فتح القدير (١/ ١٣١): «ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة». وانظر البحر الرائق (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>