للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والغزالي من الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

• تعليل الحنفية الشافعية:

تعليل الحنفية يختلف عن تعليل الشافعية: أما الحنفية فيرون أن التيمم يرفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث كان له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا هو التعليل الصحيح لفروع هذه المسائل.

وأما تعليل إمام الحرمين والغزالي من الشافعية، فقالوا: إن الصلاة اسم جنس، فيشمل الفرض والنفل، فيكون حكمه حكم ما لو نوى بتيممه الفريضة والنافلة معًا.

• تعليل الحنابلة:

لما كان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستباح به الفرض حتى ينويه؛ ولهذا كان التعيين شرطًا في الفرض، ولما لم يوجد أبيح له التنفل؛ لأنه أقل


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٥٦): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة، أو نوى استباحة الصلاة، ولم يقصد فرضًا ولا نفلًا، ففيه ثلاثة طرق ... فذكرها، وقال: الثالث: إن نوى الصلاة فقط، استباح الفرض قولًا واحدًا، وهذا الطريق اختيار إمام الحرمين والغزالي، قال الإمام: لأن الصلاة اسم جنس، تتناول الفرض والنفل، ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاة، فإنها لا تنعقد إلا نفلًا؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، فحمل على الأقل، وهو النفل. وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل، فحملت الصلاة في نيته على الجنس».
(٢) المبدع (١/ ٢٢٤)، واختاره ابن حامد انظر الإنصاف (١/ ٢٩١).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٥٦): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة، أو نوى استباحة الصلاة، ولم يقصد فرضًا ولا نفلًا، ففيه ثلاثة طرق، الصحيح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين ... ».
(٤) المبدع (١/ ٢٢٤)، الروض المربع (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>