للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثاني:

استدلوا على ترك الوضوء من مس الذكر بالنظر:

فقالوا: النظر دال على أنه لا يجب الوضوء من مسه، فقد قال ابن عبد البر: ذكر عبد الرزاق عن الثوري (١)،

وأخرجه البيهقي (٢) بسنده إلى علي ابن المديني، قال: اجتمع سفيان وابن جريج فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه، فقال سفيان: أرأيت لو أن رجلًا أمسك بيده منيًا، ما كان عليه؟ فقال ابن جريج: يغسل يده. فقال أيهما أكبر المني أو مس الذكر؟

ولفظ عبد الرزاق: أيهما نجس، المني أم الذكر؟ فقال ابن جريج: ما ألقاها عليك إلا الشيطان.

قال البيهقي: وإنما أراد ابن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس. اهـ

• ويجاب عن هذا:

بأن إيجاب الوضوء ليس متلقى من العقل، وإذا كان الحكم الشرعي يخالف في بادي الرأي نظر الإنسان دل ذلك على أن المسألة فيها توقيف، وقد ذكرت هذا الدليل من وجوه ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، وبسطت الكلام عليه.


= وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم إلا أنهم ادعوا فيه النسخ.
قلت: قول الإمام علي بن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، فكلمة أحسن أفعل تفضيل، لا تدل على أنه حسن مطلقًا، بل هو مقيد بأنه أحسن من حديث بسرة، على أن حديث بسرة له شواهد صحيحة بخلاف حديث طلق، وهو معارض بكلام البخاري في تقديمه حديث بسرة، والله أعلم.
(١) التمهيد (١٧/ ٢٠٢).
(٢) سنن البيهقي (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>