للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه (١).

وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (٢).

وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

[- الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق]

(٢٠٧ - ٦١) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، وفيه:

فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (٤).

الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (٥).

[الحديث صحيح] (٦).

- والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي:

* الدليل الأول:

الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.


(١) الإنصاف (١/ ١٣٣).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) سنن أبي داود (١٤٢).
(٥) السنن (١٤٤).
(٦) انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس ح (١٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>