للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءًا للصلاة، ولا غسلًا للجنابة (١). فحمله التسمية على النية.

وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة (٢).

وقيل: التسمية شرط لصحة الوضوء، قال صاحب عون المعبود، وهو مذهب أهل الظاهر (٣).

[- دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة]

* الدليل الأول:

(١٨٢ - ٣٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب،

عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله،


(١) سنن أبي داود (١٠٢) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة .... فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.
(٢) كشاف القناع (١/ ٩٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٩٩)، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: ١١): «سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمد، وليس فيه إسناد - يعني: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يسم». وانظر مسائل أحمد في رواية عبد الله (١/ ٨٩، ٩٠).
(٣) عون المعبود (١/ ١٢١)، ولعله يقصد مذهب داود، وأما مذهب ابن حزم فإنه يرى التسمية سنة، قال في المحلى (٢/ ٢٩٥): «وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوءه تام». وقال في نيل الأوطار (١/ ١٧٣): وقد ذهب إلى وجوب التسمية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>