(٢) الأم (١/ ٣١)، المجموع (١/ ٣٨٥)، إعانة الطالبين (١/ ٤٣)، منهج الطلاب (١/ ٤)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩). (٣) قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (٤٩): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه».اهـ وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: ٣): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي». وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اهـ وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي». وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧)، الإنصاف (١/ ١/١٢٨). (٤) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره». اهـ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، وحاشية العدوي (١/ ١٨١)، ومنح الجليل (١/ ٩٤). (٥) حاشية العدوي (١/ ١٨٢). (٦) جاء في حاشية العدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر. وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: ... الأولى: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب. الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟ الثالثة: التخيير. اهـ مع تصرف يسير.