للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية (٤).

وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك (٦).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٣، ٤) البحر الرائق (١/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨، ١٠٩) المبسوط (١/ ٥٥) شرح فتح القدير (١/ ٢١، ٢٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٠) الفتاوى الهندية (١/ ٦).
(٢) الأم (١/ ٣١)، المجموع (١/ ٣٨٥)، إعانة الطالبين (١/ ٤٣)، منهج الطلاب (١/ ٤)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩).
(٣) قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (٤٩): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه».اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: ٣): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي».
وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي». وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧)، الإنصاف (١/ ١/١٢٨).
(٤) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره». اهـ
وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، وحاشية العدوي (١/ ١٨١)، ومنح الجليل (١/ ٩٤).
(٥) حاشية العدوي (١/ ١٨٢).
(٦) جاء في حاشية العدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: ...
الأولى: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ مع تصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>