للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهرة في الوجوب، وبعضها بلفظ: (الغسل على كل مسلم) ولا يمنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم بالغسل أول الأمر، ثم أوجبه عليهم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج بهم كشأن بعض الأحكام الشرعية، والله أعلم.

[الدليل الخامس]

(٧٢٦ - ٤٦) ما رواه البخاري، من طريق عمرو بن سليم الأنصاري، قال:

أشهد على أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد.

قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم، أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. ورواه مسلم دون قول عمرو (١).

وجه الاستدلال:

ظاهر الحديث وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعطف على الغسل، فالتقدير الغسل واجب، والاستنان والطيب كذلك، وليس الطيب والاستنان بواجبين اتفاقًا، فدل على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد.

• وأجيب بعدة أجوبة، منها:

الأول: لا نسلم أن دلالة الاقتران، تعني التساوي في الحكم، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف، وقد قال سبحانه وتعالى: (كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]، والأكل مباح، ودفع الحق واجب.

ثانيًا: على التسليم بأن الحديث ظاهر في وجوب الاستنان والطيب، فيقال: قد دل الإجماع على خروج الطيب والاستنان من القول بالوجوب، وبقي ما عداه على الأصل، وهو وجوب الغسل.


(١) صحيح البخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>