• النهي إذا لم يكن عائدًا لذات المنهي عنه، ولا لوصف لازم لا ينفك عنه، بل لأمر خارج عنه، لم يكن النهي دالًا على الفساد.
[م-٢٨٤] إذا كانت الجبيرة من حرير أو غصب، ففي جواز المسح عليها قولان:
أحدهما: لا يصح المسح عليه.
والثاني: يصح المسح عليها.
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الخف المحرم، وقد سبق بحثه، والصحيح جواز المسح على الجبيرة، ولو كانت محرمة، لأن الجهة منفكة، والتحريم ليس من قبل الصلاة، وإنما هو لأمر خارج، وهذا الترجيح مبني على القول بجواز المسح على الجبيرة، وقد سبق لك الخلاف.