للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السابع

في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

[م-٢٨٧] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة (١).

قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف» (٢).

(٦٨٠ - ١٧٧) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:

جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (٣).


(١) قال النووي في المجموع (١/ ٣٧٣): «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٢٨٦).
(٢) الإنصاف (١/ ١٧٧).
(٣) الأوسط (٢/ ٢٤)، سبق تخريجه، انظر ح: (٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>